شروط إقامة حد السرقة:
يجب القطع في حد السرقة إذا توفرت الشروط الآتية:
1- أن يكون السارق بالغاً، عاقلاً، مختاراً، مسلماً كان أو كافراً.
2- أن يكون المسروق مالاً محترماً، فلا قطع بسرقة آلة لهو، أو خمر ونحوهما.
3- أن يبلغ المال المسروق نصاباً، وهو ربع دينار من الذهب فصاعداً.
4- أن يأخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاغتصاب، والاختلاس، والانتهاب ونحوها، وإنما فيها التعزير.
5- أن يأخذ المال من حرزه كالدكان والدار ونحوهما.
6- انتفاء الشبهة، فلا قطع على الأب والأم، والابن والبنت، ولا على من وجبت عليه نفقته، ولا على من سرق في المجاعة.
7- ثبوت السرقة.
وتثبت السرقة بأحد أمرين:
1- الإقرار: بأن يقر السارق على نفسه بالسرقة.
2- الشهادة: بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود.
فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع، وإن اختل شرط منها سقط القطع، وللإمام التعزير بما يراه مناسباً.