إن الإسلام راعى حق البشر سواء اكانوا مسلمين أم غير مسلمين بالتملك المالي، وحرم التعدي على حقوقهم وشرع حد السرقة وهو قطع يد السارق إن تحققت شروط إقامة الحد، وسبب سن الحد بقطع اليد للسارق هو ردع من تسول له نفسه التعدي على حق الآخرين.
والسرقة جريمة كبرى على فاعلها إن أراد رضا الله أن يتوب ويرد الحق لأصحابه.
ولا كفارة على السارق بل توبة حقة صادقة ورد المال الذي سرقه لأهله.