القذف هو : رمي شخص ( ذكر أو أنثى ) بالزنا أو باللواط أو بعدم ثبوت النسب ، وهو نوعان
الأول : قذف يُحد عليه القاذف، وهو رمي المحصن بالزنا أو اللواط، أو نفي نسبه.
الثاني : قذف يعاقب عليه بالتعزير، وهو الرمي بما ليس صريحاً في ذلك.
قال الله تعالى : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) سورة النور: 4-5
-فعقوبة القذف هو ( 80 ) جلدة أمام جمع من الناس .
-والقذف من السبع الكبائر ، فعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ». قالوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالحَقِّ، وَأكْلُ الرِّبَا، وَأكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاتِ». متفق عليه.
-وعليه : فقدجاء الإسلام لحفظ الضرورات الخمس للإنسان وهي ( الدين ، والعقل ، والنفس ، والعرض ، والمال )
- ولكي يحافظ على العرض حرم الإسلام القذف والزنا والخلوة بالمرأة الأجنبية ، تكريماً للمرأة المسلمة .