حكم غسل الميت فرض كفاية، فالواجب تغسيل الميت وتكفينه، ولا يجوز دفن الميت بدون غسل حتى لو منع من قبل الجهة المسؤولة لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا إذا دفنوه جبراً أو أجبروا على دفنه على تلك الحالة فيسقط الإثم عن الآخرين.
- صح عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: بينما رجلٌ واقِفٌ بعرَفَةَ، إذْ وَقَعَ عن راحِلَتِه، فوقَصَتْه أي كسر عنقه أو قال: فأَوْقَصَتْه- قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (اغسِلوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنوه في ثوبينِ..) رواه البخاري ومسلم
- فكما أن تكفين ودفن الميت فرض فإن غسله أيضا فرض كفاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الميت،
- فالواجب أن يغسل الميت كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتولى غسله من له دراية في الغسل،
- فقد ذكر العلماء أن الميت إن دفن بدون غسل أو تكفين أنه ينبش ليغسل ويكفن إلا أن يعلم أنه تغير فيترك. وعليه فإذا لم يعلم أن الميت المذكور قد غسل وكفن فإنه لا يجوز دفنه بدون غسل.
- ولو مات المسلم في بلاد الكفر فيجب أن يغسل، ويكفن ويصلى عليه، حتى ولو صلى عليه شخص واحد وأن يدفن في مقابر المسلمين إذا كانت هناك مقابر خاصة بالمسلمين،
فإن لم توجد مقابر للمسلمين نُقل إلى بلاد المسلمين إن أمكن، فإن لم يمكن دُفن في فلاة من الأرض، ويخفي قبره؛ لئلا يتعرض له الكفار بأذى.
- ومن السنة أن يُدفن الإنسان حيث مات، ويجوز نقله إلى بلده إذا لم يكن فيه انتهاك لحرمته، أو تعرضه للتغيّر
- وغسل الميت هو أمر تعبدي غير معلوم الحكمة، وبعض الفقهاء قالوا بأن الحكمة هي معلومة وهي إكرامه بتنظيفه، وإزالة الأذى عنه.
قال في منح الجليل شرح مختصر خليل: حال كون غسله (تعبدا) أي متعبدا به أي مأمورا به من غير علة أي حكمة أصلا.. وكونه تعبدا. قول الإمام مالك وأشهب وسحنون رضي الله تعالى عنهم. وقال: ابن شعبان معلل بالنظافة.
والحكمة من تكفين الميت هو ستره قال:
ابن قدامة في المغني: ويجب كفن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأن سترته واجبة في الحياة، فكذلك بعد الموت.
وعند المذاهب الأربعة وجمهور العلماء بأنه يجوز أخْذُ الأجرةِ على غُسلِ المَيِّت، وهو قولُ ابنِ بازٍ أيضا.
ومن الأمور التي ينبغي أن تتصف بمن يغسل الميت أن يسَتْرُ قبيحٍ ما رآه من الميِّتِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة.
فقد صح وثبت عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: (ومن سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَه اللهُ يومَ القيامة). رواه مسلم والبخاري
ثانيًا: لأنَّ ذكر قبيح وعيب الميت يعد من الغِيبةُ محرَّمةٌ
كما أنه يُكْرَه أن يَحْضُرَ غسل الميِّتَ من لا يُعينُ في غُسْلِه، ولا حاجَة تدعو إلى حُضورهِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك لأنَّه يُكرَه النَّظَرُ إلى المَيِّتِ إلَّا لحاجةٍ
والغسل الشرعي هو أن يغسلوا جميع بدنه ويبدؤوا بتنجيته بقماش نظيف، ثم بعدئذ يقوم بالوضوء الشرعي للميت فيمسح فمه بالماء وأنفه بالماء وأن يزيل ما في الأنف إن وجد ومن ثم يغسل وجهه ثلاثاً أو ثنتين أو واحدة والأفضل ثلاث،
ثم يغسل ذراعيه ثلاث ثلاثاً أو واحدة واحدة أو ثنتين كالوضوء، ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل رجليه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جميع بدنه فيبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر،
وإذا تيسر غسله بالسدر فهو أفضل، فإن لم يتيسر السدر فيغسل بالصابون والماء
والله أعلم.