الجنين إذا خرج وظهرت فيه أي علامة من علامات الحياة كصراخ أو تنفس وحركة حي ثم مات بعدها وجب تغسليه وتكفينه بلفه بخرقة ثم يصلى عليه ويدفن وجوباً ،لأنه أخذ حكم الأحياء باستهلاله وظهور علامات الحياة منه قبل موته .
قال ابن قدامة في المغني " قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل، صلي عليه. ".
أما إذا لم يستهل ولم تظهر عليه علامات الحياة قبل موته ،بل خرج من بطن أمه ميتاً ، فحكمه يختلف باختلاف عمر الحمل :
- فإن كان الحمل لم يتجاوز الأربعة أشهر فلا يصلى عليه ولا يغسل ، ولكن يستر بخرقة ،ويدفن ، لأنه لم ينفخ فيه الروح فهو آخذ حكم الدم وقطع الجسم والجماد .
- وإن كان الحمل بلغ الأربعة أشهر فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن عند الإمام أحمد رحمه الله ،قال ابن قدامة " أما إذا لم يستهل -يعني لم يظهر منه حياة قبل موته - : قال الإمام أحمد رحمه الله : " إذا أتى له أربعة أشهر غُسّل وصلي عليه ، وهذا قول سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، وإسحاق ، وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتاً " .
واستدلوا في ذلك بحديث " والسقط يصلى عليه ، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة " (رواه أبو داود) .
أما عند الشافعية فإنه لا يصلى عليه إلا إذا بلغ ستة أشهر أما قبلها فلا يصلى عليه ولكن يغسل - ما دام بلغ أربعة أشهر - ويدفن ، فهو عندهم قبل ستة أشهر آخذ حكم الجمادات.
أما كيفية التكفين لمن جاوز أربعة أشهر فهي بلفه بخرقة تجمع الجنين وتستره فقط ،ولا يطلب فيها ما يطلب في كفن الأحياء من تعدد الكفن ونحو ذلك.
والله أعلم