قال الله تبارك و تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة فلقد شرع الله الطلاق في حال رغب الزوجين إنهاء العلاقة الزوجية بينهما و يكون فعل التطليق من قبل الزوج بأي وسيلة يريدها حيث يجوز الطلاق عبر الهاتف و يقع الطلاق إذا طلق الزوج زوجته بإتصال هاتفي