الحكم الشرعي عند علماء أصول الفقه: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلباً (اقتضاءً) أو تخييراً أو وضعاً.
- بينما الحكم الشرعي عند أهل الفقه: هو أثر خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلباً (اقتضاءً) أو تخييراً أو وضعاً.
- الحكم نوعان:
النوع الأول:
الحكم التكليفي: ويشمل الفرض والواجب والندب والجزم والمكروه والمباح.
-فالفرض أو الواجب: وهو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه.
وهو عدة أنواع:
-فرض أو واجب عيني: وهو ما يجب أن يقوم به الشخص المكلف بعينه كالصلاة.
- وواجب كفائي: وهو ما إن قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، مثل صلاة الجنازة.
- وواجب موسَّع: هو الذي له وقت أوسع من وقت فعله؛ كالصلاة فإن لها وقتًا واسعًا، فقد يُمكن للمسلم أن يصليها في أول الوقت أو في منتصفه أو في آخره.
- وواجب مضيق: هو الذي لا يزيد وقته على مدة فعله؛ كصوم شهر رمضان، فإنه لا يُمكن تأخيره.
- وواجب محدد: هو الذي لا يُمكن أن ينوب عنه واجب آخر غيره؛ كشعيرة الحجِّ؛ إذ إن الإنسان غير مخيَّرٍ بين الحج وعبادة واجبة أخرى.
- وواجب مخيّر: هو الذي ينوب عنه واجب مثله؛ ككفارة اليمين مثلا، قال الله تعالى في معرض الحديث عنها: ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ﴾ [المائدة: 89]، فإذا حلف الإنسان ولم يف، يكفر بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فهو مخير في هذه الأمور الثلاثة، فإن تعذر عليه ذلك، فيجب عليه صيام ثلاثة أيام.
2- المندوب: وهو ما طلب الشارع فعله ولكن ليس على سبيل الحتم والإلزام، ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثل السنن الرواتب.
3-المحرم: هو ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام، ويثاب تاركه ويعاقب فاعله، كشرب الخمر والزنا والربا.
4-المكروه: ما طلب الشارع من المكلف تركه من غير إلزام فيثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، كالشرب قائماً،
5-المباح: ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، مثاله (الصيد للحاج إذا تحلل من إحرامه)
النوع الثاني:
الحكم الوضعي: وهو ما اقتضى وضع شيء سبباً لشيء، والسبب هو "الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم"، ومن أمثلته :فمِن أسباب الإرث النكاح، مثاله (القصاص سببه القتل)
أو شرطاً له وهو "الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم"؛ مثاله (الوضوء شرط لصحة الصلاة) أو مانعاً منه، مثاله (اختلاف الدين والقتل مانع من الميراث)
- أما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟
أولاً: الحكم التكليفي يقصد منه طلب الفعل أو تركه أو التخيير بين الفعل والترك.
- بينما الحكم الوضعي: فليس فيه طلب أو تخيير وإنما هو ربط شرعي بين أمرين سبب ومسبب أو شرط ومشروط أو مانع وممنوع عنه.
ثانياً: الحكم التكليفي مقدور للمكلف في إمكانه أن يفعله كالصلاة والزكاة،
أما الوضعي فقد يكون مقدورا للمكلف وذلك كالسرقة بأن جعلها الشرع سبب لقطع يد السارق وقد يكون غير مقدور ولا دخل في المكلف في إيجاده وذلك كدلوك الشمس بأن الشرع جعلها سببا لوجوب الصلاة كما جعل بلوغ الحلم شرطا لانتهاء الولاية على النفس وهو أمر ليس في مقدور المكلف.
ثالثاً: الحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف.
أما الوضعي فقد يتعلق بفعل المكلف كالطهارة للصلاة وقد لا يتعلق بفعل المكلف وإنما يتعلق بما ارتبط به فعل المكلف كدلوك الشمس