ما هو حكم الشرع في تركة ومال اللقيط المتوفى

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٠٩ مارس ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
هذا السؤال يتم الإجابة على بالتفصيل التالي :
- إذا كان المقصود بالسؤال : من سيرث اللقيط الذي كبر وأصبح معه مال ثم توفاه الله تعالى؟
-فإن مات مقتولا فديته تذهب إلى بيت المال إن لم يكن له وارث ولم يتزوج وإن مات طبيعيا وترك ميراث فتذهب لبيت المال لأن {‏‏:‏ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ‏}‏ ‏"‏ وَالدِّيَةُ لِبَيْتِ الْمَالِ كَالْخَطَأِ‏.‏ إلا إذا وصى بشيء من ماله قبل أن يموت .

-وإن كان له زوجة فقط فلها الربع والباقي لبيت المال‏.‏

- وإن كان له بنت، أو ذو رحم كبنت بنت أخذ الجميع ولا يرثه ملتقطه لحديث : ‏{‏إنما الولاء لمن أعتق‏}‏ وحديث واثلة بن الأسقع مرفوعا‏:‏ ‏{‏المرأة تحوز ثلاثة مواريث‏.‏عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه‏}‏ أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه‏.‏ 

-وجاء في كتاب للقرطبي أنه قال مالك والشافعي وأصحابهما:(الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه لجماعة المسلمين، هم يرثونه ويعقلون عنه) فاللقيط لا يوالي أحدا، ولا يرثه أحد بالولاء .
- واستدلوا على هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم -:(وإنما الولاء لمن أعتق)رواه مسلم 
 فنفى الولاء عن غير المعتق .

- وفي ميراث اللقيط: مسائل المتفرعة عن الولاء، وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:

القول الأول:  أنه لا توارث بينه وبين ملتقطه، وهو قول الجمهور، واستدلوا بما سبق ذكره من أدلة على عدم صحة الولاء.

القول الثاني: أن ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه، وقد نسبه ابن القيم إلى إسحاق بن راهويه، وقد رأينا أنه قول كثير من الفقهاء على اعتباره مولى، وقد رجح هذا القول ابن القيم، واستدل له بالقياس على ميراث المعتق،  ومن وجوه الشبه التي ذكرها:

1-أن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه ليس بدون إنعام المعتق على العبد بعتقه فإذا كان الإنعام بالعتق سببا لميراث المعتق مع أنه لا نسب بينهما فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سببا له مع أنه قد يكون أعظم موقعا وأتم نعمة.\

2- أن الملتقط ساوى المسلمين في مال اللقيط وامتاز عنهم بتربية اللقيط والقيام بمصالحه وإحيائه من الهلكة، فمن محاسن الشرع ومصلحته وحكمته أن يكون أحق بميراثه.

-وقد ذكر  ابن القيم بعد ذكره لهذه الوجوه فقال:(وإذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثير من القياسات التي يبنون عليها الأحكام والعقول أشد قبولا له فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية القوة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدفع الميراث بدون هذا كما دفعه إلى العتيق مرة، وإلى الكبر من خزاعة مرة، وإلى أهل سكة الميت ودربه مرة، وإلى من أسلم على يديه مرة، ولم يعرف عنه - صلى الله عليه وسلم - شيء ينسخ ذلك، ولكن الذي استقر عليه شرعه تقديم النسب على هذه الأمور كلها، وأما نسخها عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى إثباته أصلا)

- وقد قام العلماء بترجيح الرأي الثاني بناء على ما ذكر من أدلة، زيادة على أن مصالح اللقيط مرتبطة بهذا، بل إن فيه تشجيعا على التقاط اللقيط وعدم التفريط فيه.

-وقد سئل الشيخ ابن عثيمين هذا لقيط وُجد في السوق فالتقطه الرجل ورضع من امرأته ورباه، فهل يرث من الرجل لو مات أو يرثه الرجل لو مات اللقيط ؟
فأجاب :
- إن أكثر العلماء قالوا :  أنه لا توارث بينهما؛ لأن أسباب الإرث ثلاثة: القرابة، والزوجية، وولاء العتق، 
-وهذا ليس منها، وعلى هذا فإذا مات اللقيط فإن ميراثه يكون لبيت المال يؤخذ ما وراءه من المال ويعطى لبيت المال الذي تتولاه الحكومة.

-وذهب بعض العلماء إلى أن اللقيط إذا لم يكن له أبناء أو بنات فإنه يرثه من التقطه، أي: من وجده ورباه؛ لأنه أولى الناس به، فقد تعب عليه ورباه حتى كان مثل أبنائه، وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.

- وعلى هذا يكون أنه إذا مات اللقيط ورثه اللاقط إذا لم يكن للقيط أولاد، فإن كان له زوجة - يعني: تزوج اللقيط- فإن الزوجة تأخذ ميراثها وهو الربع إذا لم يكن له أولاد والباقي لمن التقطه، هذا هو القول الراجح، أما لو مات اللاقط فإن اللقيط لا يرثه؛ لأنه لا نعمة للقيط على اللاقط فلا يكون له إرث منه.