مما لا شك فيه أن جميع المذاهب أتفقوا وأجمعوا على مشروعية فرضية الصلاة وأنها ركن أساسي من أركان الإسلام الخمس وتأتي بالأهمية بعد الشهادتين ومن تركها عامداً فقد كفر.
- ولكن هناك بعض الاختلافات بينهم في كيفية أداء الصلاة وفقاً لفهمهم للنصوص الشرعية.
- أولاً: الاختلاف في مسألة رفع اليدين عند الشروع في الصلاة:
- الاحناف: قالوا بأن الرجل يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، حذاء أذنيه مع نشر أصابعه وفتحها ومثله الأمة، أما الحرة ترفع يديها إلى الكتفين وكذلك في تكبيرات العيدين والقنوت.
- المالكية: قالوا بأن رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام مندوب، وفيما عدا ذلك مكروه وكيفيتها أن تكون اليدان مبسوطتان وظهرهما إلى السماء.
- الشافعية: قالوا بأن رفع اليدين عند تكبيرة الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول حتى تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وتحاذي إبهامه شحمتي أذنيه وتحاذي راحتاه منكبيه للرجل والمرأة..
- الحنابلة: قالوا بأن الرجل والمرأة يرفعون اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه.
ثانياً: مسألة الإتيان بقول آمين:
- الاحناف: قالوا بأن التأمين يكون سرا في الجهرية، والسرية سواء سمعها من الإمام أو من جاره أو عقب سماعه " ولا الضالين" أو قراءته الفاتحة.
- المالكية: قالوا بأن التأمين يندب للمفرد ولمأموم مطلقا أي فيما يجهر فيه أو يسر فيه وللإمام فيما يسر فيه.
- الشافعية: قالوا بأن التأمين يكون سرا في السرية، وجهرا في الجهرية، بعد فراغ الإمام من " ولا الضالين"
- الحنابلة: التأمين يكون سرا في السرية وجهرا في الجهرية بعد فراغ الإمام "من ولا الضالين".
ثالثاً: مسألة وضع اليدين اليمنى على اليسرى في القيام.
- الاحناف: قالوا بوضع يديه اليمنى على اليسرى للرجل تحت السرة والمرأة فوق الصدر.
- المالكية: قالوا بوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة وتحت الصدر، مندوب لا سنة.
- الشافعية: قالوا بوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة وتحت الصدر، مندوب لا سنة.
- الحنابلة: قالوا بوضع يديه اليمنى على اليسرى للرجل والمرأة تحت السرة.
رابعاً: مسألة قول" سمع الله لمن حمد" والتحميد " ربنا ولك الحمد ملء السموات أو حمدا كثيرا"
الاحناف: قالوا للإمام أن يقول "سمع الله لمن حمده" فقط. وللمأموم " ربنا ولك الحمد" وللمنفرد " التسميع والتحميد"
المالكية: قالوا للإمام أن يقول "سمع الله لمن حمده" فقط. وللمأموم " التسميع " والتحميد سنة. وللمنفرد " التسميع والتحميد"
- الشافعية: قالوا للإمام الجمع بين التسميع والتحميد، وللمأموم الجمع بين التسميع والتحميد، وللمنفرد الجمع بين التسميع والتحميد"
- الحنابلة: قالوا للإمام الجمع بين التسميع والتحميد، وللمأموم التحميد فقط، وللمنفرد الجمع بين التسميع والتحميد
خامساً: التسمية قبل القراءة في كل الركعات قبل الفاتحة (بسم الله الرحمن الرحيم)
- الأحناف: قالوا إن التسمية سنة.
- الحنابلة: قالوا بأن التسمية سنة واتفقوا مع مذهب الحنفية.
الشافعية: قالوا بأن التسمية فرض، سرا في السرية وجهرا في الجهرية.
المالكية: قالوا أنها مكروه.
سادسا: تطويل القراءة وعدمه ويندب التطويل للإمام إذا كان المأمومين راضين ويعلم أنهم يطيقون. أما المنفرد يندب له التطويل سواء كان مسافرا أو مقيم.
- الأحناف: لطوال من الحجرات إلى البروج في الصبح والظهر وفي الظهر أقل الأواسط من البروج إذا لم يكن العصر والعشاء.
القصار من لم يكن إلى الناس في المغرب
- المالكية: الطوال من الحجرات إلى النازعات في الصبح، والظهر وفي الظهر أقل الأواسط منها إلى الضحى في العشاء،
القصار منها إلى الناس في العصر والمغرب.
الشافعية: الطوال من الحجرات إلى والضحى في الصبح والظهر وفي الظهر أقل الأواسط إلى الضحى في العصر والعشاء.
القصار منها إلى آخر القرآن في المغرب.
- الحنابلة: الطوال من عم في الصبح.
الأواسط إلى والضحى في الظهر والعصر والعشاء
القصار إلى الناس في المغرب.