ما هو الفرق بين المذاهب الأربعة من حيث أداء فريضة الصلاة

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٢٠ أبريل ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
مما لا شك فيه أن جميع المذاهب أتفقوا وأجمعوا على مشروعية فرضية الصلاة وأنها ركن أساسي من أركان الإسلام الخمس وتأتي بالأهمية بعد الشهادتين ومن تركها عامداً فقد كفر.

- ولكن هناك بعض الاختلافات بينهم في كيفية أداء الصلاة وفقاً لفهمهم للنصوص الشرعية.

- أولاً: الاختلاف في مسألة رفع اليدين عند الشروع في الصلاة:

- الاحناف: قالوا بأن الرجل يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، حذاء أذنيه مع نشر أصابعه وفتحها ومثله الأمة، أما الحرة ترفع يديها إلى الكتفين وكذلك في تكبيرات العيدين والقنوت.

- المالكية: قالوا بأن رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام مندوب، وفيما عدا ذلك مكروه وكيفيتها أن تكون اليدان مبسوطتان وظهرهما إلى السماء.
 
- الشافعية: قالوا بأن رفع اليدين عند تكبيرة الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول حتى تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وتحاذي إبهامه شحمتي أذنيه وتحاذي راحتاه منكبيه للرجل والمرأة..
- الحنابلة: قالوا بأن الرجل والمرأة يرفعون اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه.

ثانياً: مسألة الإتيان بقول آمين:

- الاحناف:
قالوا بأن التأمين يكون سرا في الجهرية، والسرية سواء سمعها من الإمام أو من جاره أو عقب سماعه " ولا الضالين" أو قراءته الفاتحة.

- المالكية: قالوا بأن التأمين يندب للمفرد ولمأموم مطلقا أي فيما يجهر فيه أو يسر فيه وللإمام فيما يسر فيه.
 
- الشافعية: قالوا بأن التأمين يكون سرا في السرية، وجهرا في الجهرية، بعد فراغ الإمام من " ولا الضالين"
- الحنابلة: التأمين يكون سرا في السرية وجهرا في الجهرية بعد فراغ الإمام "من ولا الضالين".

ثالثاً: مسألة وضع اليدين اليمنى على اليسرى في القيام.
 
- الاحناف:
قالوا بوضع يديه اليمنى على اليسرى للرجل تحت السرة والمرأة فوق الصدر.
 
- المالكية: قالوا بوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة وتحت الصدر، مندوب لا سنة.

- الشافعية: قالوا بوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة وتحت الصدر، مندوب لا سنة.

- الحنابلة: قالوا بوضع يديه اليمنى على اليسرى للرجل والمرأة تحت السرة.

رابعاً: مسألة قول" سمع الله لمن حمد" والتحميد " ربنا ولك الحمد ملء السموات أو حمدا كثيرا"
الاحناف: قالوا للإمام أن يقول "سمع الله لمن حمده" فقط. وللمأموم " ربنا ولك الحمد" وللمنفرد " التسميع والتحميد"

المالكية: قالوا للإمام أن يقول "سمع الله لمن حمده" فقط. وللمأموم " التسميع " والتحميد سنة. وللمنفرد " التسميع والتحميد"

- الشافعية: قالوا للإمام الجمع بين التسميع والتحميد، وللمأموم الجمع بين التسميع والتحميد، وللمنفرد الجمع بين التسميع والتحميد"
 
- الحنابلة: قالوا للإمام الجمع بين التسميع والتحميد، وللمأموم التحميد فقط، وللمنفرد الجمع بين التسميع والتحميد

خامساً: التسمية قبل القراءة في كل الركعات قبل الفاتحة (بسم الله الرحمن الرحيم)
 
- الأحناف: قالوا إن التسمية سنة.

- الحنابلة: قالوا بأن التسمية سنة واتفقوا مع مذهب الحنفية.

الشافعية: قالوا بأن التسمية فرض، سرا في السرية وجهرا في الجهرية.

المالكية:
قالوا أنها مكروه.

سادسا: تطويل القراءة وعدمه ويندب التطويل للإمام إذا كان المأمومين راضين ويعلم أنهم يطيقون. أما المنفرد يندب له التطويل سواء كان مسافرا أو مقيم.
 
- الأحناف: لطوال من الحجرات إلى البروج في الصبح والظهر وفي الظهر أقل الأواسط من البروج إذا لم يكن العصر والعشاء.
القصار من لم يكن إلى الناس في المغرب

- المالكية: الطوال من الحجرات إلى النازعات في الصبح، والظهر وفي الظهر أقل الأواسط منها إلى الضحى في العشاء،
القصار منها إلى الناس في العصر والمغرب.
 
الشافعية: الطوال من الحجرات إلى والضحى في الصبح والظهر وفي الظهر أقل الأواسط إلى الضحى في العصر والعشاء.
القصار منها إلى آخر القرآن في المغرب.
 
- الحنابلة: الطوال من عم في الصبح.
الأواسط إلى والضحى في الظهر والعصر والعشاء
القصار إلى الناس في المغرب.