الحكم الحائز لقوة الشئ المقضي , هو الحكم الفاصل في موضوع النزاع سابقا , فلا يعقل ان يكون الشخص طرفا في دعوي قضائيه , و يخسر تلك الدعوي , فيقوم باقامة دعوي اخري عن ذات الموضوع و ضد ذات الخصم , في تلك الحاله يتم الدفع بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها , و حيازة الحكم السابق فيها لقوة الشئ المقضي به .
اي ان الحكم بمجرد النطق به يحوز ما يسمي بحجيه الامر المقضي , و لكن تلك الحجيه قاصره طبعا علي المحاكم من ذات الدرجه او الادني منها , فعلي سبيل المثال لا يجوز التمسك بذات الدفع بحيازة الامر لقوة الشئ المقضي امام محكمه الاستئناف في حكم صادر من محكمة ابتدائيه .