بالطبع يمكن رفعها مرة اخري , ان كان سبب الاخلاء مازال قائما , فالشطب ليس حكما يصدر في الدعوي , و انما هو قرار , فالحالة الوحيدة التي لا تتمكن فيها من رفع دعوي مرة اخري , هو ان تكون المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوي بحكم نهائي غير قابل للطعن عليه , فيكون حائزا لقوة الامر المقضي , و الشطب لا يعد حكما قضائيا , و انما هو اجراء تتخذة المحكمة حين ترتأي ان المدعي قد قرر ان يتوقف عن السير في دعواة القضائية , و بالتالي فيحق للمدعي ان يجدد دعواة من الشطب خلال ستون يوما , و ان مرت الستون يوما كاملة يكون من حقة استخراج شهادة بعدم التجديد من الشطب و اقامة دعواة مرة اخري امام نفس المحكمة او محكمة اخري .
بل و اضف الي معلوماتك ان المحكمة وز ان اصدرت حكمها برفض الدعوي بحالتها , اي رفض بدون فصل في الموضوع , قد يكون لعدم تنفيذ قرار المحكمة او عدم وجود مستندات كافية لتكوين قناعة المحكمة للفصل في الدعوي , يكون من حق المدعي اقامة الدعوي مرة اخري , او استئناف الحكم بالرفض .