يعتبر مبدأ قوة القضية المقضية أو ما يعرف" بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها" من الدفوع المطلقة و فق قانون أصول المحاكمات المدني الأردني، و هو الدفع الذي يتمسك به الخصم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويجوز تقديمه طالما كان النزاع قائما ولم تحسم الدعوى.
و يستفاد من هذا المبدأ في حال بت بالنزاع وحاز الحكم الدرجة القطعية بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً، و يعني بأن الحكم الذي تطبق عليه قد أصبح نهائياً وقابلاً للتنفيذ.
و شروط القضية المقضية وفق القانون الأردني هي:
1- وحدة الخصوم: أي أن يكون النواع قائم بين الخصوم أنفسهم.
2- وحدة المحل: أي ان يكون النزاع متعلق بذات الحق محلا و أن يكون موضوع الدعوى الذي صدر فيها الحكم الاول هو ذاته في الدعوى الحالية.
3- وحدة السبب.
و قد نص قانون البينات الاردني في المادة 41 على أن "1- الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسبباً.
2- و يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها."