نصاب الزكاة في الذهب أن يحول عليه الحول وأن يبلغ النصاب
ونصابه عشرون دينار ما يعادل خمسة وثمانون غراماً خالصاً من الذهب
ففي كل عشرين دينار دينار ونصف الدينار
نصاب زكاة الفضة أن يحول عليها الحول وان تبلغ النصاب والواجب فيها مئتي درهم ما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعون غراماً من الفضة الخالصة
ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم