نعم الزكاة تجب على مال الصبي الذي لم يبلغ الحلم . لأن القاصر (الذي لم يبلغ الحلم) كغيره من الشخص البالغ في حكم وجوب الزكاة وعدم وجوبها، ولأن الزكاة تتعلق بالمال لا بصاحبه.
-وقد قال الله تعالى في ذلك: ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) سورة التوبة (103)
- وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم القيامة تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما مضى عليه أخرها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» أخرجه مسلم.
- فالزكاة ركم من أركان الإسلام وتأتي الركن الثالث وهي تجب على البالغ والقاصر والرجل والأنثى بشرط أن يتحقق فيها شروط الزكاة وهي:
- أن تبلغ النصاب أي ما يعادل 85 جم من الذهب الخالص ويكون ملكا تاما مستقرا
- وأن يكون قد حال عليه الحول.
- الإسلام: بأن يكون المزكي مسلماً، إذا لا تجب الزكاة على الكافر لكفره.
- الحرية: فالعبد ليس عليه زكاة لأنه لا يملك نفسه ولا ماله.
- أما بالنسبة لمال الصبي الذي لم يبلغ الحلم أي (الصبي القاصر) فإن وجد له كفيل أو ولي يخوله بالتصرف في ماله فينبغي أن يزكي هذا الولي أو الكفيل من مال الصبي إذا حقق شروط الزكاة في كل حول.
- وإن لم يتمكن أحد من التصرف بمال هذا الصبي إلا بعد أن يبلغ الحلم أي بعد بلوغ سن الرشد فإنه يعامل معاملة الديّن فيجب أن يزكى من ماله في العام الذي قبض فيه المال فقط على الأصح من أقوال الفقهاء.
- وقد ذهب أقوال فقهاء المذهب إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي حتى يبلغ الحلم ويحول عليه الحول.
- وهناك مسألة بخصوص مال اليتيم إن كان على والده المتوفى دين فالأولى سداد دين الوالد من مال هذه اليتيم، ولا حرج بسداد ديون الأب من زكاة هذا الولد، بشرط ألا يكون للأب المتوفي مال خاص به.
- والأموال التي تجب فيها هذه الزكاة التي أمـر بها الدين والشريعة الإسلامية:
1 -الـذهب والفضة
2- والنقود المتداولة. 3- الزروع والثمار.
4- عروض التجارة.
5- والمواشي السائمة من البقر والإبل والغنم والمعز.
-والمقدار الذي أوجب فيه الزكاة يختلف بحسب الأموال التي وجبت الزكاة فيها.
- والثابت في وقت إخراج الزكاة كما ذكرنا هـو حلـول الحـول علـى هذه الأمـوال الـتي تجـب فيهـا الزكاة، وهذا ثابت لا يمكن الاختلاف فيه بين أهل العلم.
-أما الحكمة من إخراج الزكاة فهي :
1- تطهير للنفس والمال: فتطهير للنفس من الذنوب والمعاصي، وتطهير للمال من حقوق الناس حيث يكون المال حلالاً مباركاً.
2- فيه تيسير على الفقراء والمحتاجين وبالتالي هي من أسباب تفريج الكربات لصاحبها.
3- زيادة الإيمان والبركة في الرزق ونماء المال وزيادته زيادة حقيقية.
4- نيل رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة.
5- نيل رضا الله تعالى ودخول الجنة .
6- وفي الزكاء إغناء الفقراء عن السؤال وذلة أنفسهم أمام الناس.
7- وفي الزكاة حلٌ لمشاكل الفقر والبطالة والديّن العام .
8- وفي الزكاة تشغيل للمال وعدم كنزه في البنوك وبالتالي زيادة فرص العمل والدخل لعموم الناس .
9- نشر المودة والرحمة بين الغني والفقير وبالتالي بين جميع أفراد المجتمع .
10- وفي الزكاة تجهيز للجيوش وتقويتها للدفاع عن بلاد المسلمين .