سواء كان صاحب المنزل المؤجر يأخذ أجرة منزله أو يوزعها على آخرين فلا زكاة على مال هذا البيت المؤجر، كما أنه لا زكاة مال على الراتب والدخل الذي يأتي نتيجة أجرة على عمل.
والزكاة تكون مفروضة على أموال النقد التي بلغت النصاب والذهب والفضة كذلك ، والزروع والثمار،والتجارة، والانعام.
وتوزع على المصارف الثمانية الواردة في الآية ستين من سورة التوبة.