السارق ليس له كفارة في الإسلام، بل حد، لأن السرقة من الكبائر، ولا تنفهع توبة إلا بشروط معروفة ومحدد من قِبل المشرع، وأوردها العلماء وهي ثلاثة: الإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم على أن لا يعود لمثلها، يُزاد شرط رابع إن كان المسروق يتعلق بآدمي، بأن يرد المسروق إلى صاحبه إن كان مالًا أو ماشابه، أو حتى جناية على بدنه، فله أن يستحله منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات".