الغلول هو الخيانة بالمعنى العام ،وشاع إطلاقه بالمعنى الاصطلاحي على الخيانة في الغنيمة
قال البجيرمي " غُلُولٌ بِضَمِّ الْغَيْنِ وَاللَّامِ أَصْلُهُ الْخِيَانَةُ؛ لَكِنَّهُ شَاعَ فِي الْغُلُولِ فِي الْغَنِيمَةِ "
لذلك عرف بعض العلماء الغلول أنه "أَخْذُ مَا لَمْ يُبَحْ الانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ حَوْزِهَا" .
لكن الصحيح أن الغلول يعم كل خيانة في مال استئمن عليه سواء كانت الغنيمة أو الزكاة أوبيت مال المسلمين أو مال شركة .
قال أبو البقاء في الكليات ( الغلول: الخيانة في بيت مال أو زكاة أو غنيمة)
فالغلول أخذه من مال استئمن عليه بغير وجه حق ، وإن كان هذا المال قد يكون له فيه نوع حق أو شبهة حق ، وهذا الغال له نوع سلطان على هذا المال أو تحكم ، فالغنيمة يكون شارك في أخذها وتحصيلها وقد يأتي هو بها ، وبيت المال أو الزكاة يكون موظفاً أو مسؤولا عنها أو عن بعض أمورها .
أما السرقة فهي في الاصطلاح " أخذ مكلف مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجه من حرزه خفية، ولا شبهة له فيه ".
فالسرقة لا شبهة للسارق في هذا المال و لا تسلط له عليه ، إنما هو عدوان مجرد على مال غيره بإخراجه من حرزه وأخذه .
وبناء على ما سبق يتضح أن الفرق الأساسي بين السرقة والغلول :
أن السرقة ليس للسارق في المال المسروق شبهة ولا يعرف تسلطه عليه وقصده إليه .
أما الغلول فهي خيانة لمال قد يكون له فيه نوع شبهة كالغنيمة التي يكون شارك في تحصيلها وجمعها ويستحق من أربعة أخماسها ، ومعلوم من هو الشخص ، ولا يشترط إخراجها من حرزها بل يكون المال لم يحرز أصلا ، فالغلول هو خيانة في الإخبار والأمانة أكثر منه اعتداء سافر مجرد على مال غيره .
وعقوبة السرقة إن توفرت الشروط وانتفت الموانع ولم توجد شبهة هي قطع اليد مع تغريمه ما سرق .
أما عقوبة الغلول فهي تغريمه خيانته مع تعزيره بما يراه الإمام مناسبا ولكن لا تقطع يده.
وسر الفرق أن السرقة لا شبهة له فيه بخلاف الغلول ، ثم السرقة لا يعرف شخصه وإنما يأتي فعلته خفاء ، أما الغلول فمعلوم أنه أحد المسلطين على المال فلو تبين نقص فهو في مظنة المراجعة .
والله أعلم