أستندت حرمانية وصل الشعر على الحديث النبوي الشريف (عن ابن عمر رضي الله عنهما "لعن الواصلة والمستوصلة " لما فية من غش و تكذيب وتغير لحقيقة وشكل الشعر.
وذهب بعض الفقهاء في حرمانية وصل الشعر استناداً على أصل الشعر الموصول , فاذا وصل الشعر ب شعر غير الأدمي (أصل حيواني ) فاذا كان الحيوان من الميته أو نجس أو من يحرم علينا أكله ف يحرم وصل الشعر منه.
وفي حال كان الحيوان طاهراً فاختلف العلماء في حال كانت المرأه متزوجة أم لا, فتعود الفتوى في غير المتزوجة استناداً لغش الخاطب في حال تم وصل الشعر بغرض اخفاء عيب ما أو تضليل الخاطب حينها. بناءً على الحديث الشريف الذي روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما- أنّ امرأةً جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: يا رسول الله: إن لي ابنة عريساً أصابتها حصبة فتمرق شعرها، أفأصل شعرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله الواصلة والمستوصلة).
وفي حال كانت المرأه متزوجة , جواز وصل الشعر في حال علم وموافقة الزوج على ذلك مع اتمام شروط الوصل السابقة.