وصل الشعر بشعرٍ حرام؛ سواء كان شعرها أو شعر غيرها.
فقد روى البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:
( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ).
وروى مسلم عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قال:
(زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا)
" ويدخل في ذلك ما لو وصلت شعرها بشعرها الذي قصته قبل ذلك. "
وقد صرح بهذا فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية.
ففي الفتاوى الهندية أفتى الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند بأنه:
" ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام؛ سواء كان شعرها أو شعر غيرها"
[1]
وقال العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني:
" قوله : (لعن الله الواصلة) أي التي تصل الشعر بشعر آخر، لنفسها أو غيرها، كان الموصول شعرها أو شعر غيرها"
وقال العلامة الشربيني في حاشيته على الغرر البهية:
" ووصلها شعرها بشعر آدمي حرام قطعا؛ لأنه يحرم الانتفاع بشيء منه لكرامته، سواء كان شعرها أو شعر غيرها، أذن فيه الزوج أو لا؛ لأنه بانفصاله من الآدمي: تجب مواراته "
وعليه: فلا يصح بيعه، كبقية شعور البدن". وهذا ظاهر مذهب الحنابلة أيضا.
وقال المجد ابن تيمية أيضًا:
"لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر، من آدمي أو غيره، مطلقا"
[1] وينظر: حاشية ابن عابدين (6/ 372).