يقول الله عز و جل في سورة البقرة آية 229 ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان )
و بذلك يكون الطلاق نوعان طلاق رجعي و طلاق بائن
- الطلاق الرجعي الذي يجوز للزوج مراجعة زوجته فتعود زوجة له
- الطلاق البائن الذي لا يجوز مراجعة الزوجة بعدها
و عليه نقول أنه مسموح للزوج مراجعة زوجته أن طلقها مرة أو مرتين أما إذا طلقها للمرة الثالثة فلا يجوز له مراجعة زوجته بعد ذلك و هذا هو معنى الآية الكريمة .