حياك الله السائل الكريم، ورزقك راحة البال والمودة والرحمة بينك وبين زوجتك،
اعلم أخي الكريم أن هجر الزوج لزوجته في الفراش من غير سببٍ مشروع لا يجوز باتفاق الفقهاء؛ لأنه من باب التقصير في أداء حق الزوجة عليك، ويسبب الأذى للزوجة.
وإن هجر المسلم لأخيه المسلم في الأصل محظور؛ لقول الرسول الكريم: (لا تَباغَضُوا، ولا تَدابَرُوا، ولا تَنافَسُوا، وكُونُوا عِبادَ اللهِ إخْوانًا)، "أخرجه مسلم" فمن باب أولى عدم جواز هجر الزوج لزوجته؛ لأن العلاقة الزوجية قائمة على الود والمحبة.
ونصّ الفقهاء على جواز هجر الزوجة في حالة عدم إطاعتها لزوجها فيما يلزم لها طاعته، وذلك بشرط اللجوء إلى خيار الهجر عند استنفاذ جميع طرق الوعظ والإرشاد والصبر على محادثتها باللين والرفق؛ فإن لم تستجب الزوجة فحينئذٍ يمكن للزوج هجر زوجته بنية اتعاظها ورجوعها للصواب.