لم يثبت في السنة ولا في القرآن الكريم بأن هناك آيات معينة تقرأ لطرد وإيقاف الثعابين والحيات وإخراجها من المنزل.
- لكن الذي صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك)
- ومن سبل الوقاية من الحيات والعقارب الاستعاذة بالله من شرهم بقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وأن تسأل الله جل وعلا أن يصرف عنك الأذى.
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:” جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لو فولت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك”.
فالذي ثبت وصح هو قراءة الاذكارات والأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم
- وهناك طرق شعبية استخدمها بعض الناس لطرد الثعابين من المنزل: وهي استخدام عشبة الشيح وهي طريقة كانت تستعمل قديما وما زالت تستخدم حتى اليوم لما لها من مقدرة على طرد الثعابين من المنزل، وذلك بسبب رائحة الشيح فإنها تعمل على طرد الثعابين من المكان الذي يتم وضع الشيح به.
- وقد اختلف العلماء في شأن مقتل الحيات، فمنهم من قال: تقتل جميعاً سواء كانت في الصحارى أو في البيوت فوراً، وقيل: إن التي في البيوت تنذر ثلاثة أيام ثم تقتل، وقال بعضهم أن ذلك خاص ببيوت المدينة فقط.
وقد استندوا على ذلك من الأحاديث الواردة في موضوع قتل الحيات، غير أنهم أجمعوا على الأمر بقتل التي في الصحارى فوراً، والصحيح من الأقوال أنه صلى الله عليه وسلم أمر أولاً بقتل الحيات مطلقاً، ثم بعد ذلك نهى عن حيات البيوت باستثناء ذي الطفيتين والأبتر.
والمقصود بذو الطفيتين: هي الحية التي في ظهرها خطان. والأبتر: الحية قصيرة الذنب.
وقال بعض العلماء: لا يلزم أن تؤذن الحيات، والحديث خاص في المدينة فقط لقوله: "إن بالمدينة جناً قد أسلموا".
كما قال بعض العلماء: المدينة وغيرها في ذلك سواء لأن من الحيات جناً وجائز أن يكنّ بالمدينة وغيرها، وأن يسلم من شاء الله منهن،
- قال ابن عبد البر: والعلة الظاهرة في الحديث إسلام الجن وذلك شيء لا يوصل إلى معرفته، والأولى أن تنذر عوامر البيوت كلها، وقد روي ذلك عن مالك، والإنذار أن يقول الذي يرى الحية في بيته: أحرّج عليك أيتها الحية بالله واليوم الآخر أن تظهري لنا أو تؤذينا. [التمهيد]
فتحصل من هذا أن الحيات التي في بيوت المدينة لا تقتل إلا بعد تنذر ثلاثة أيام، باستثناء ما ذكره الحديث النبوي وهو ذا الطفيتين والأبتر فيقتلان دون إنذار، وأما في غير المدينة فقيل تنذر، وقيل: تقتل فوراً، وأما التي في الصحراء فتقتل فوراً بلا خلاف.
- وأما عن علاقة الأفعى بالجن فقد اتضح من الأحاديث المتقدمة أن بعضها ربما يكون من الجن، وذلك هو السبب في إنذارها ثلاثة أيام.
وقد دل على ذلك حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما تسقطان الحبل وتطمسان البصر"، قال ابن عمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وأنا أطارد حية فنهاني، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن، فقال: إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت. متفق عليه.
- وعن نافع رضي الله عنه قال:” كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له فرأى وبيص جان، فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه، قال أبو لبابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنهما يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء”.
والله أعلم.