نعم يوجد خلاف في هذه المسألة:
1-الرأي المذهب الحنفي والمالكية، قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم، بل يتحملها الإمام عنه سواء في صلاة السرية أو الجهرية، جاء في البناية شرح الهداية "ولا يقرأالمؤتم خلف الإمام ".
2-رأي مذهب الشافعي يقرأ المأموم سواء أكانت الصلاة سرية أو جهرية
3- رأي مذهب الحنبلي يقرأ الفاتحة بالسرية دون الجهرية جاء في كتاب شرح منتهى الإرادات للبهوتي.
والرأي الراجح والعلم عند الله هو رأي الشافعية، وذلك لقوة أدلتهم، فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وأنها لا تسقط عنه إلا إذا كان مسبوقا ً وأدرك الإمام راكعا فحنيئذ يتحملها الإمام عنه.
ملاحظة:
الأصل أن الإمام يترك مجال للمأمومين يقرؤون فيها الفاتحة، قبل البدء بقراءة سورة أخرى.
لكن إذا لم يسكت الإمام بعد قراءته الفاتحة فلا يعذر المأموم بتركها، بل يقرأ مسرعاً بها ولا يضره إذا ترك الإنصات لقراءة الإمام فإنه قدر يسير من الزمن، وهذا الرأي هو الاحوط لصحة الصلاة وخروجاً من خلاف العلماء.