قال عدد من العلماء منهم الامام ابو خليفة والامام احمد والحسن البصري و غيرهم، انه لا يلزم المسلم ان يتيمم لكل صلاة لذلك يجوز ان يصلي فرضين او اكثر بتيمم واحد اذا لم ينتقض التيمم،
وانتقاض التيمم يكون بعدة أمور:
- اذا وجد الماء فإنه يجب ان يستعمل الماء.
- شفاء الجرح الذي تيمم من أجله.
- كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم , ومبطلات الوضوء هي : الحدث الأصغر وهو خروج الريح او البول او الغائط , والحدث الأكبر مثل الجنابة.
لذلك التيمم لا يبطل بخروج الوقت، فلو تيمم لصلاة الظهر ولم يأت بنواقض التيمم واذن لصلاة العصر يجوز ان يصلي العصر بنفس التيمم الأول.