هل يقبل الله تعالى توبة اللوطي

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
١٧ فبراير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
نعم تقبل إن شاء الله إن تمت التوبة بشروطها كاملة - قال الله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) سورة الزمر: 53.

-وفي الحديث الصحيح: عن أنس بن مالك قال: سَمعتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابنَ آدم، إنَّك ما دَعَوْتَنِي ورجوْتَنِي غفرتُ لك على ما كان فيكَ ولا أُبالي، يا ابن آدم، لو بلغتْ ذنوبُك عَنَانَ السَّماء ثُم استغفرتَنِي، غفرتُ لك ولا أبالي، يا ابْنَ آدَمَ، إنَّك لو أتيتَنِي بقُراب الأرضِ خطايا ثُمَّ لقيتَنِي لا تُشركُ بي شيئًا، لأتيتُك بقرابِها مغفرة» رواه التِّرمذي

 - أما شروط التوبة المقبولة عند الله تعالى :
1- الإقلاع عن الذنوب والمعاصي ( ترك فعل اللواط فوراً )
2- الندم الحقيقي على فعل الذنب وهو اللواط .
3- العزم الأكيد على عدم الرجوع إلى هذا الفعل مستقبلاً ,
4- رد المظالم إلى أهلها وتسوية الأمر مع أهل المفعول به .
5- العمل الصالح الذي يثبت صدق التوبة .
6- وقبل كل هذه الأمور النية الصادقة الخالصة لوجه الله تعالى .

- واللواط : جريمة بشعة قبيحة تأنفها وترفضها الفطرة السليمة السوية - حتى الحيوانات والطيور لا تفعله -  فعادة الميل الجنسي أن يكون من الذكر إلى الأنثى، أما أن يكون من الذكر إلى الذكر فهذا شيء يخالف العقل والفطرة والدين.
- لذلك كان عقاب قوم لوط عليه الصلاة والسلام هو أن أمطر الله تعالى عليهم حجارة من سجين ثم جعل أعلى القرية أسفلها (فقلبها قلباً وأصبح أهلها في لحظة جاثمين ميتين)
- قال الله تعالى: ( فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ) سورة الحجر/ 74- 76

- أما عقوبة اللواط في الشرع الإسلامي هو القتل مع التوبة ، أما إذا لم يقم عليه الحد لتقصير في تطبيق الحكم من الدولة فيكفيه التوبة الصاقة.
- عن إبن عباس - رضي الله عنه - قالرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِه ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

- وهناك إجماع من الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم -  على قتل من يفعل اللواط ( الفاعل والمفعول به ) ، ولكنهم إختلفوا في طريقة القتل : 1- فرأى ابو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب - رضوان الله عليهم - إلى أن يحرقوا بالنار .

2- وقول إبن عباس - رضي الله عنه - قال: يرمى به من أعلى شاهق، ويتبع بالحجارة.

3- ورأى علي بن أبي طالب وإبن عباس - رضوان الله عليهم - أنهم يرجموا بالحجارة حتى الموت.

4- والفقهاء بعد الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: أن من عمل عمل قوم لوط يقتل على أية حال، وسواء كان محصن أو غير محصن .

5-ومنهم من قال :  يعاقبوا عقوبة الزاني ، فيرجم منهم من كان محصنا، ويجلد من كان غير محصن .

6- ومنهم من قال : يعاقب من فعل هذا الفعل بعقوبة التعزير الذي يصل إلى حد القتل وذلك حسب ما يراه الحاكم .

- والرأي الراجح بين تلك الأقوال: هو عقوبة القتل - لأن عقوبة اللواط أشد خطراً وأعظم قبحاً من جريمة الزنا ، ولأن الله تعالى لعن من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات ولم يلعن الزاني ، كما ورد في الحديث الصحيح عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، ثَلاثًا ) رواه أحمد .