نعم يطبق الحد بالرجم على الأرمل أو المطلق. لأنه بمجرد حصوله على تحصين نفسه بالزواج يستحق الزاني الرجم، وليس شرطا أن تكون الزوجة في عصمته، فلو طلقها أو ماتت فهو محصن أيضًا، وهذا حكم متفق عليه بين العلماء
ولا يشترط وجوده معها، فلو كان مسافرا أو غائبًا عنها فهو محصن كذلك.
فمن تزوج بزوجة ثم أقدم على الزنا أقيم عليه حد الرجم، سواء كانت زوجته متوفية أو باقية في عصمته، أو طلقها وانفصل عنها لأنه عندما تزوج ووطئ زوجته صار محصنًا، وينطبق هذا الحكم في المرأة.
ونقول بأن التفريق في حد الزنى بين الجلد والرجم هو الإحصان، وليس الزواج، فالزاني المحصن حده الرجم، والزاني غير المحصن حده الجلد.
وإذا توفرت في الزاني الشروط التالية :
-وهي العقل , والبلوغ, والحرية ,والوطء في نكاح صحيح كان عقابه الرجم حتى الموت ,
: فلو تم عقد النكاح ولم يقع الجماع لم يكن محصنا، ولو وطئ في نكاح فاسد لم يتحقق وصف الإحصان أيضا.
وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في منهاج الطالبين - في تعريف "المحصن"-: "هو مكلف، حر، ولو ذمي، غيَّب حشفته بِقُبُلٍ في نكاح صحيح، لا فاسد في الأظهر".
فمن انطبقت فيه هذه الشروط ولو مرة واحدة في عمره فهو محصن،
ولا يشترط لإقامة حد الرجم أن تكون شروط الإحصان حاضرة في الزاني حال زناه، بل يكفي أن يكون جامع في نكاح صحيح مرة واحدة في حياته ، فإذا طلَّق بعد ذلك، أو توفيت زوجته، أصبح بذلك محصنا ، والدليل على ذلك حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ) رواه مسلم
، فبذلك علق الرجم بوصف الثيوبة،
يقصد بالثيوبة حاصل لكل من جامع في نكاح صحيح ولو طلق بعد ذلك أو توفيت امرأته. . والله أعلم.
وحد الرجم في الإسلام : هو من أحد الحدود الثابتة في الدين الإسلامي ، ويقع على الزاني المحصن، سواء كان رجلا أو امرأة،ويكون ذلك بعد ثبوت الزنا عند الحاكم أو الولي الشرعي ببينة أو الإقرار به .
ومن الأدلة على الرجم حديث: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم :( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.) رواه مسلم