نعم يصح الغسل من الجنابة أو من الحيض بشرط وصول الماء فيه إلى باطن الضفائر ، أما إذا لم يصل الماء إلا بفك الضفائر لزم فكها لصحة الاغتسال لحديث أ م سلمة رضي الله عنها أنها سالت النبي عليه الصلاة والسلام؛ فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال ((إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين)) أخرجه الإمام مسلم، فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات ووصل الماء الى باطن الضفائر كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه