هل يصح الحج المفرد في حال تجاوز الميقات دون إحرام

1 إجابات
profile/آمنة-عفانة
آمنة عفانة
ماجستير في الفقه الاسلامي (٢٠١٨-حالياً)
.
٠٣ فبراير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
حكم الحج المفرد لمن تجاوز الميقات دون احرام

في المسألة شيء من التفصيل وهو كالآتي :
  • من تجاوز الميقات دون احرام مع وجود النية مسبقا للحج 
فمن كان قد قصد بنيته الحج وتجاوز الميقات لا يجوز له أن يحرم من داخل مكة بل يجب عليه أن يرجع إلى الميقات إن تيسر له ذلك فإن تعسرت ولم يستطع و أحرم من داخل مكة وجب عليه الدم لتفويته الواجب وهو الاحرام من الميقات جاء بيان ذلك في الموسوعة الفقهية تفصيل ذلك كما يلي : " مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ قَاصِدًا الْحَجَّ، أَوِ الْعُمْرَةَ، أَوِ الْقِرَانَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، أَثِمَ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إِلَيْهِ، وَالإْحْرَامُ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ، سَوَاءٌ تَرَكَ الْعَوْدَ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا عَامِدًا، أَوْ جَاهِلاً، أَوْ نَاسِيًا، لَكِنْ مَنْ تَرَكَ الْعَوْدَ لِعُذْرٍ لاَ يَأْثَمُ بِتَرْكِ الرُّجُوعِ، وَمِنَ الْعُذْرِ خَوْفُ فَوَاتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِضِيقِ الْوَقْتِ، أَوِ الْمَرَضِ الشَّاقِّ، أَوْ خَوْفِ فَوَاتِ الرُّفْقَةِ، وَذَلِكَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ " .

  • من تجاوز الميقات ولم يكن في نيته حج ولا عمرة 
فمن تجاوز الميقات ولم يكن ينوي الحج أو العمرة ثم طرأ له أن يحج أو يعتمر فمن الراجح عند أهل العلم (عند المذاهب الأربعة ) أنه يجوز له أن يحرم من مكانه دون العودة إلى الميقات وذلك لعدم وجود النية فجاء عن الإمام مالك :" وكذلك لو أن رجلاً من أهل مصر كانت له حاجة بعسفان فبلغ عسفان وهو لا يريد الحج، ثم بدا له أن يحج من عسفان فليحج من عسفان، ولا شيء عليه لما ترك من الميقات؛ لأنه جاوز الميقات وهو لا يريد الحج ثم بدا له بعدما جاوز أن يحج، فليحج وليعتمر من حيث بدا له، وإن كان قد جاوز الميقات فلا دم عليه" .

  • حكم الحج المفرد 
في حال أنه أحرم لللحج بنية أنه حج مفرد وجب عليه لزوم البقاء محرما حتى ينهي جميع أركان الحج فلا يتحلل من احرامه حتى يرمي جمرة العقبة الكبرى فيتحلل التحلل الأصغر ثم يتحلل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة والسعي في كونه لم يسعى .


المصدر : الموسوعة الفقهية الكويتية

  • مستخدم مجهول
  • مستخدم مجهول
قام 3 شخص بتأييد الإجابة