طبعاً لا يشترط ولكن من الأفضل ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في قيام الليل سورة البقرة وآل عمران والنساء ، وكان يخص البقرة أحيانا في القيام .
فيجوز القيام بسورة البقرة أو جزء منها أو حزب أو نصف حزب أو ربع حزب ، ويجوز بأي سورة من القرآن مما يحفظ المسلم ، وإذا كان لا يحفظ فيجوزله فتح المصحف والقرآءة منه في الصلاة .
وأفصل صلاة للرجل بعد المكتوبة هي قيام الليل ، وأفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير من الليل .
وقيام الليل هو من السنن المؤكدة عن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قال: (صَلَّيْتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فقلت: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى فقلت: يُصَلِّي بها في رَكْعَةٍ. فَمَضَى فقلت: يَرْكَعُ بها. ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا؛ يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إذا مَرَّ بِآيَةٍ فيها تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وإذا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وإذا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يقول: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا من قِيَامِهِ، ثُمَّ قال: سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قام طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فقال: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأعلى فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا من قِيَامِهِ...) رواه مسلم .
- ويجوز أن يقرأ المسلم في قيام الليل ما يشاء مما يحفظ سواء من السور القصار أم الطوال ، حتى ذهب أهل العلم أنه بإمكانه أن يقرأ من المصحف مباشرة إذا لم يكن يحفظ طبعاً في صلاة النافلة ( قيام الليل ) وليس في صلاة الفرض .