يشترط وذلك طبقا للمواد 11,10,9,8,7,6,5,4 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 الخاص بأحكام الولايه علي المال لا يجوز التصرف في اموال القاصر الا بإذن المحكمه وعلي وذلك أيضا لا يجوز له قبول هبه او وصيه للصغير محكه بألتزامات او شروط معينه وذلك طبقا للماده 12 من ذات القانون