شتان الفارق بين الضريبه و الغرامه , فهو و ان كان كلا منهما يتم توريده و سداده في خزينه الدوله الا ان كلا منهما يختلف فيما يخص طبيعته , و الغرض منه .
فالغرامه هي عقوبه الغرض منها ايلام المتهم ماديا حتي يتحقق الغرض من العقوبه الا و هو عدم معاوده الفعل الجنائي مره اخري و الاقتصاص منه من المجتمع , و ردع المواطنين عن ارتكاب مثل هذا الفعل المجرم .
و اما الضريبه , فهي حق للدوله علي المواطن , او الممول , و الغرض منها المشاركه بين المواطنين في الاعباء العامه , و المشاركه في تحمل نفقات الدوله , و الهدف منها مساعده الممول علي الاستمرار في اداء العمل .
و بالتالي فأنه و ان كان كلا من الضريبه والغرامه تشتركان في كون كلا منهما هي مال يتم سداده الي خزينه الدوله الا انهما يختلفان و يتقابلان تماما في الهدف منهما و سبب اقرار كلا منهما .