نعم يجوز : فالشخص حر في ماله في حياته ، يوزعه ويتصرف به وفق ما يريد ولكن ضمن الضوابط الشرعية .
فلو قرر شخص توزيع كل ما يملك على أولاده وهو في حياته جائز بشرط التساوي حتى بين الذكر والأنثى ( يعني لو يملك ( خمسون ألف دينار ) وعند خمس أولاد وخمس بنات فيأخذ كل شخص منهم سواء ذكر أو أنثى ( 5 ) ألاف دينار .
بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم : عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ ( يعني : أمه ) لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : ( أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ . رواه البخاري
وفي رواية للبخاري : ( لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ ) .
- بعكس لو كانت التركة بعد وفاته فيكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين .