هل يجوز للمسلم الزواج بغير المسلمة وهل من الضروري تغيير ديانتها اذا كانت يهودية أو مسيحية؟

4 إجابات
profile/يوسف-المومني-1
يوسف المومني
إمام مسجد ومأذون شرعي
.
٢٢ يناير ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
نعم يجوز الزواج من مسلم لمسيحية او يهودية دون ان يجبرها على الاسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج من مارية القبطية وهي من اقباط مصر والتي اهداها مقوقس مصر له بعد ان ارسل له رسالة يدعوه فيها للاسلام فرفض الاسلام واحترم رسالة محمد وارسل له عذرا عن اتباعه ولكن مع هدية هي مارية.

 فاسلمت هي بعد ذلك طوعا وانجبت ابراهيم ابن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والذي عند موته قال عنه النبي عليه السلام" وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون".

ويجوز للمسلم ان تزوج مسيحية ان تبقى على دينها ويستمر زواجهما قال تعالى:" لا اكراه في الدين".

بشرط ان يكون الزواج مبنيا على محبة واحترام ومودة ورضا وقناعة وهذا شرط عام للزواج بين بني البشر وليس فقط على الملسمين وزوجاتهم .

وقوله تعالى:" ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة". كلمة من انفسكم ازواجا لم يشترط ان تتبع ذات الديانه التي تتبعها انت بل ان تكون من انفسكم اي من بني البشر ولكن ضابط الاسلام الشرعي في الزواج لم يجز لك ان تخرج خارج اطار المسلمات سوى للمسيحية واليهودية لان غيرهن لا يحترمن الاديان ولا يلتزمن بطهارة الروح والجسد ابدا ابدا ولا يعظمن امر الله وهذا يدلل ان ديننا يراعي المصلحة دوما .
وقال تعالى :" والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ان اتيتموهن اجورهن". اي من بنات اهل الكتاب بشرط دفع المهر لان الاسلام راعى حق المراة بالمهر واكد عليه لانه الغى الرق حتى لا تكون الكتابية سبية وأمة عنده بل حرة وزوجة فالاسلام حرم الرق والعبودية بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام.

  • مستخدم مجهول
قام 1 شخص بتأييد الإجابة
profile/أحمد-الحلو
أحمد الحلو
محاسب مالي
.
٢٣ يناير ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
لم يمنع الإسلام الفرد المسلم من الزواج بالفتاة الغير مسلمة بشرط عدم الارتداد عن دينه والاستمساك به، وذلك مصداقاً لقوله تعالى " اليوم أحلَّ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌّ لكم وطعامكم حلٌّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإذا آتيتموهنَّ أجورهن غير مسافحين ولا متخذي أخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ".
وقد تزوّج بعض الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بأساً ولا مشكلة في ذلك مستشهدين بالآية السابقة وبشرط أن تكون عفيفة عن الزنا.

profile/مراد-صيام
مراد صيام
مرشد نفسي
.
٢٢ يناير ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
لقد أجاز الشرع الزواج من الكتابية و المقصود بالكتابية هي النصرانية أو اليهودية و لكن لم يجز الدين الزواج من الكافرة و في المقابل لم يجز الشرع زواج المسلمة من الكتابي و السبب في ذلك أن في الحالة الثانية لا تأمن المسلم على دينها و هي زوجة للكتابي فقد يفتنها أو يجبرها على تغيير دينها أما في الحال الأولى فلقد ضمن الإسلام للكتابية أن تبقى على دينها و شرعتها و هي زوجة للمسلم 

 قال جل وعلا في كتابه العظيم: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ[المائدة:5]، فأباح سبحانه المحصنات من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والمحصنة: هي العفيفة، الحرة العفيفة هي المحصنة، فإذا كانت معروفة بالعفة والبعد عن الفواحش فإنه يجوز للمسلم نكاحها