روى أبو داود (3871) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ: "أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا " وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (5269).
فقد ورد النهي عن قتلها، وذاك يستلزم منع أكلها. قال صاحب عون المعبود: روى البيهقي في سننه عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل خمسة: النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد. انتهى
فنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتلها يدل على أن الضفدع يحرم أكلها وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء والحكمة من النهي عن قتل الضفدع أن نقيقها تسبيح، روى البيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح.
"في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل، وأنه غير داخل فيما أبيح من دواب الماء، فكل منهي عن قتله من الحيوان فإنما هو لأحد أمرين: اإمالحرمته في نفسه كالآدمي، وإما لتحريم لحمه كالصرد (طائر في حجم العصفور) والهدهد ونحوهما، وإذا كان الضفدع ليس بمحترم كالآدمى كان النهي فيه منصرفاً إلى الوجه الآخر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان إلاّ لمأكله " انتهى من "معالم السنن"
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"فَهَذَا حَيَوَانٌ مُحَرَّمٌ، وَلَمْ يُبَحْ لِلتَّدَاوِي"
أما حكم تربية الضفادع للمتاجرة بها فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يشترط لصحة البيع عدة شروط، منها: أن يكون المبيع فيه منفعة، وأن تكون تلك المنفعة مباحة، فإذا كان المبيع ليس فيه منفعة أو فيه منفعة محرمة، كالانتفاع بالخمر وآلات المعازف كان بيعه حراما.
فإذا كانت الضفادع لا ينتفع بها في الأكل ولا في الدواء وليس فيها منفعة أخرى مباحة فيكون بيعها حراما ربما انتفع بها في مجال التشريح لأغراض علمية، فمثل هذه الحالات استثنائية، فيجوز بيعها لمن ينتفع بها في هذا الغرض المباح.