هل يجوز رفع الأذان والإقامة للصلاة الفائتة؟

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
١٩ يوليو ٢٠٢٠
قبل ٥ سنوات
هذه المسألة إختلف فيها الفقهاء : 
1- مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة وبعض المالكية يشرع الأذان والإقامة عند الصلاة الفائتة .
ودليلهم :
 عن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ . قَالَ بِلَالٌ : أَنَا أَحْفَظُكُمْ .
فَاضْطَجَعُوا ، فَنَامُوا ، وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَقَالَ :  يَا بِلَالُ ، أَيْنَ مَا قُلْتَ ؟  .
قَالَ : مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ !قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، فَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ ، قُمْ يَا بِلَالُ فَآذِنْ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ ) . متفق عليه .
وقال ابن رجب في "فتح الباري" (5/ 106) : " وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يا بلال ، قم فأذن للناس بالصلاة ) دليل على أن الصلاة الفائتة يؤذن لها بعد وقتها عند فعلها " 

2- قول الحسن والشعبي والنخعي يجوز له أن يصلي من غير آذان إذا كان داخل الوقت ، فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : من نام عن صلاة ، هل يؤذن لها ؟ فأجاب : " القاعدة الأذان ، إذا كان قد خرج الوقت . أما إذا كان في الوقت فقد أذن الناس ويكفي ، ويقيم ، والحمد لله . أما إذا استيقظ بعد الشمس فالسُّنة أن يؤذن ويقيم "  

وعليه : فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ، ليغر الناس بالأذان في غير محله "