- تغسيل الميت سواء كان رجل أو امرأة يكون نفس الشيء إلا أن المرأة تتعهد بأكثر ما يتعهد به الرجل ويضفر شعرها ثلاثة ضفائر.
- فقال الشافعي رحمه الله: (والمرأة في غسلها كالرجل، وتتعهد بأكثر ما يتعهد به الرجل، وأن يضفر شعر رأسها ثلاثة قرون فيلقين خلفها.)
ولم يرد في السنة أن يضفر شعر الرجل ولا تمشيطه لما ورد أنه عندما توفي رجال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لم يفروا لهم الشعر
فكانت الضفائر للمرأة دون الرجل.
والخلاصة.
أنه يجوز تضفير شعر المرأة وتقسيمه ثلاث أقسام وتمشيطه باليد أوبمشط لا يسبب تساقطه بخلاف الرجل الذي يغسل دون تمشيط شعره
وأنه لا أصل لما يقال بأن على الرجل المتوفى أن يمشط شعره أو يسرحه
ولكن أجاز ذلك الشافعية بحالة واحدة أن يكون شعر الرجل المتوفي متلبد بشرط أن لا يتسبب التمشيط بتساقط الشعر
- وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن تكفين المرأة وتغسيلها دون تضفير شعرها ثلاث ضفائر فأجاب رحمه الله:
- ليس عليكم حرج في ذلك والحمد لله، لأن الظفر الثلاثة مستحب وليس بلازم، فتركهم إياها ضفيرتين لا حرج فيه، والحمد لله. والله أعلم بذلك