الأخ السائل للمسح على الخف وما مشابهه شروط لا بد من تحققها،
أولها أن يكون الخف أو الجورب قابلا للمشي ويغطي تماما مكان الوضوء
وأن يلبس على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ويكون المسح بعد الطهارة الصغرى أي الوضوء .
ومدته للمقيم يوما وليلة
وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها
وتبدأ مهلة المسح من أول مرة يمسح بها لا من وقت الوضوء
ولا ينزع الخف أو الجورب مدة المسح لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضوئه
قال له :
( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) ثم مسح عليهما .
رواه البخاري ومسلم .
ومن دلالة الحديث الشريف تجد أن لبس الجورب يكون بعد الوضوء لا قبله وهذه الرخصة من نعم الله على عباده لتكون العبادة ميسرة على الجميع.