نعم يجوز شرط أن يكون الحذاء ساتراً للقدم مع الكعبين ( محل الفرض ) لأنه كالخف ،فإذا تم لبسه ولبس الجوارب على طهارة ، فإذا خلع أحدهما بطل الوضوء ، اي بمجرد خلع الحذاء بطل الوضوء وبطل وقت المسح .
- فالمسح على الجورب والحذاء فيها أقوال منها :
1- قول إبن باز رحمه الله : إن مسح عليهما جميعاً يبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الكندرة أو النعل فلا يضر ذلك إذا خلعها لا بأس يكون الحكم للجورب، وإذا خلع النعل أو الكندرة التي على الجورب لا يضر، أما إذا مسح عليهما جميعاً فالحكم يتعلق بهما جميعاً، إذا خلع واحدة بطل الوضوء.
2- قول أكثر أهل العلم : إذا مسح على الحذاء الساتر لمحل الفرض ، ثم خلعه وهو على طهارة ، فلا ينتقض وضوؤه على القول الصحيح ، ولكن لا يجوز له المسح عليهما حتى يتوضأ من جديد .
- وهذا الراي ( الثاني ) هو الذي نرجحه لرفع الحرج والمشقة عن الناس .
- والمسح يكون على ظاهر القدم فقط وليس على آخره أو على أوله أو تحت باطن القدم ، وهذه هي السنة النبوية ، وبالتالي يقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : ( لو كان الدين بالهوى لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره ) .
- ومدة المسح : للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر : ثلاثة أيام مع لياليهن .
- والمقصود باليوم والليلة : هو 24 ساعة .