الأصل في منع الجمع بين الأختين في الزواج هو قوله تعالى في سورة النساء في الآية التي عدد فيها المحرمات من النساء :
( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ... -إلى قوله تعالى - وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما )
وفي الحديث عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله ( أسلمت وتحتي أختان ) ، فقال عليه السلام ( طلق أيهما شئت ) ( رواه الخمسة إلا النسائي وحصصه ابن حبان وغيره )
وأجمع الأمة على حرمة الجمع بين الأختين .
والسبب في ذلك ، أن في ذلك تقطيعا للأرحام وإفسادا للأسر ، ومظنة عدم استقرار الحياة الأسرية ، لأن الغيرة بين الضرائر فطرة فطر الله النساء عليها ، فإذا حدث ذلك بين الأخت واختها أفسد علاقتهما ببعضها وجعل كل منهما حريصة على فساد الاخرى .، والغيرة بينهما أشد وأشد .
فإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا فإن زوجته لا تزال على عصمته يملك إجاعها بأي لحظة فلم يجز له ان يتزوج اختها عليه وهي في عدتها من طلاق رجعي لأنه يكون قد جمع بين الأخت واختها ووقع في المحظور .
أما إذا طلقها طلاقا بائنا أو فسخ نكاحها بحيث لا يملك إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين ، فقد اختلف العلماء في حكم زواجه أختها اثناء عدة الأولى من الطلاق البائن :
-فالحنفية والحنابلة يقولون لا يجوز ذلك ، لان العدة من آثار عقد زواجه الأول فلا يتزوج أختها حتى تنتهي آثار هذا العقد .
- والشافعية والمالكية يقولون يجوز ان يتزوج الأخت أثناء عدة أختها من الطاق البائن ، لأن النكاح الأول انقطع تماما ولا يملك إعادته ، والعدة حق عليها لا عليه .
أما إذا انتهت العدة فيجوز له الزواج من اختها بالإجماع لزوال المانع .
وقد يقول قائل أليس في طلاق المرأة و زواجه من اختها إفسادا للعلاقات الأسرية أيضا ، لأن الغيرة ستحدث أيضا ؟
فالجواب : أن هذه الإباحة لا تشمل إذا كانت الأخت الثانية هي السبب في الطلاق فهذا نوع من الفساد والتخبيب الذي لا يجوز ولا يبارك فيه وسرعان ما يؤول إلى الفساد والانفصال .
أما إذا حصل ذلك قدرا فليس الضرر والمفسدة الحاصلة بالجمع بين الأختين كالواقعة في زواج إحداهما ، ولو كان كل اختين رغبتا في الزواج من رجل حرمنا عليه الزواج بإحداهما لاغلق ذلك كثيرا من الابواب بل الواجب على الجميع ان يتقي الله فيما يحصل له وبه .
والله أعلم