ما هي صيغة عقد المتعة عند السيد القائد

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٢٢ أبريل ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
إن صيغة عقد المتعة أو ما يسمى (العقد غير الدائم) إذا قالت المرأة: (زوّجتك نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم)، وقال الرجل - من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزويج) صحّ العقد.
- ويجوز أيضاً في حالة التوكيل فلو وكّلا غيرهما فقال وكيل المرأة: (زوّجتُ موكّلك موكّلتي) أو (زوّجتُ موكّلتي موكّلك في المدّة المعلومة على المهر المعلوم)، وقال وكيل الرجل - من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلت التزويج لموكّلي هكذا) صحّ أيضاً.
 
- أما صيغة العقد الدائم: إذا قالت المرأة
مخاطبة للرجل: (زوّجتكَ نفسي على الصداق المعلوم)، وقال الرجل - من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزويج) صحّ العقد.

- وكذلك يصح في حالة التوكيل فمثلاً: يقول (زوّجتُ موكّلك سعد موكّلتي هدى) أو (زوّجتُ موكّلتي هدى موكّلك سعد على الصداق المعلوم)، وقال وكيل الرجل - من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزويج لموكّلي سعد على الصداق المعلوم) صحّ العقد.

والأحوط الأولى تطابق الإيجاب والقبول، مثلاً: لو قالت المرأة: (زوّجتك) فعلى الزوج أن يقول: (قبلتُ التزويج)، ولا يقول: (قبلتُ النكاح) مثلاً.

- وحكم زواج المتعة (العقد غير الدائم) فقد كان مباحا أول الإسلام ثم حرمه الله تعالى.
والأدلة على تحريمه كثيرة منها:


الدليل الأول: في قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). [سورة المعارج: 29-31] والمرأة المتمتع بها ليست زوجة، لأن علاقة الزوجية توجب التوارث بين الطرفين، كما توجب على الزوجة العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله تعالى، والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما ولا عدة. وهي ليست بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم.

الدليل الثاني: في قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [سورة النور: 33]. ولو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف ولأرشد إلى هذا الأمر اليسير، وقد تحققنا قيام أمر الشريعة على اليسر ونفي الحرج.

الدليل الثالث: في قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم…) إلى قوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم) [سورة النساء: 25] فلو جازت المتعة لما كانت حاجة إلى نكاح الأمة بهذين الشرطين. عدم الاستطاعة وخوف العنت.

الدليل الرابع: عن سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً. رواه مسلم.

الدليل الخامس: علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. متفق عليه.

الدليل السادس: وعن سَـبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه رواه مسلم.

- والحكمة من تحريم زواج المتعة:
أولاً: تشريد الأولاد وضياعهم فإن أولاد الرجل إذا كانوا متشردين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا كان الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا.

ثانياً: قد يدخل هذا الزواج يزنى المحارم فإن احتمال وطء موطوءة الأب للابن، بالمتعة أو بالنكاح أو بالعكس، بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن، والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور، لأن العلم بحمل المرأة المتمتع بها في مدة شهر واحد أو أزيد ربما تعذر، لاسيما إن وقعت المتعة في سفر، فإذا تكرر هذا في مجموعة أسفار، وولدت كل واحدة منهن بنتاً، فربما رجع هذا الرجل إلى هذا المكان بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو مر إخوته أو بنوه بتلك المنازل، فيفعلون مع تلك البنات متعة أو ينكحوهن!!!

ثالثاً: حرمان حق الميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد.

رابعاً: ومن هذه الحكم اختلاط الماء في الرحم وخاصة في المتعة الدورية، وهي موجودة في كتب الشيعة، وصورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقروا النوبة لكل منهم فيختلط ماؤهم، وهذا من أعظم المحرمات لما فيه من اختلاط الأنساب.

وعليه: قلا يجود هذا الزواج ومن يفعله يعتبر زانياً، أما إذا كان مجرد نية في قلب العاقد لم يتلفظ بها، فهذا ما يعرف بالزواج بنية الطلاق، وهذا قد اختلف العلماء في حكمه والراجح عدم جوازه.

- وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها" قال تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) سورة البقرة 229.