نعم هو حرام : لأنه تشبة بالنساء ، ففي الحديث الشريف : ( لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" رواه البخاري.
- فإتخاذ الرجال السلاسل أو الأساور للزينة فإنه لا يجوز، سواء أكانت من الفضة أم من غيرها من المعادن كالبلاتين وغيره ، لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً منع منه الرجال.
- ولكن لو لبس خاتم من فضة فلا حرج في ذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ( اتخذ خاتماً من ورِق ( فضة) ) متفق عليه .
- ولبس السنسال للرجل لا يليق برجولته ، فالسنسال خاص بالأنثى ، فلا تستقيم الرجوله مع لبس شيء من لباس الأنثى !!
- فإذا لبس الرجل سنسال من فضة فقد فعل مخالفتين :
1- أنه تشبه بالنساء .
2- أنه لبس الفضة في غير ما شرعت له ، فالمشروع في لبس الفضة هو التختم به فقط .