إن من أركان الصلاة والتي لا تنعقد الصلاة إلا به هو القيام في صلاة الفرض لقوله سبحانه وتعالى: {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} (سورة البقرة الآية 238).
وأما عن تكبيرة الإحرام فيُشترط في صحةِ تكبيرة الإحرام في صلاةِ الفرض أن يأتيَ بها أثناء حال قيامه وهذا ما نصّ العلماء عليه في المذاهب الأربعة،
قال الإمام النووي -رحمه الله-:
"يجب أن يكبر للإحرام قائما حيث يجب القيام، وكذا المسبوق الذي يدرك الإمام راكعا، يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه، فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا"
أما من يصلي جالسًا فيجب عليه الإتيان بما يستطيعه من أركان الصلاة وواجباتها، فإن القاعدة الفقهية تقول: (الميسور لا يسقط بالمعسور)؛
فإذا تيسر له أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمًا صار واجبًا عليه ذلك، ثم يجلس إذا تعسر عليه القيام بعد ذلك.
وأما إذا كانت الصلاة نافلة، فإنه يجوز أن يكبر تكبيرة الإحرام إن كان جالسًا ولو مع القدرة،
وذلك لما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة.
وما رواه الإمام البخاري عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الرجل قاعداً فقال: (إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد).
لكن إن صلى جالسًا لعذر فأجره كامل ولا ينقص منه.
والله تعالى أعلى وأعلم.