إن العمل على إطلاقه حلال ما دام فيه خير
للناس وتبادل للمنفعة بينهم .
وإنما يحرم بوجود شبهة حرام كمخالفة لنص شرعي ،
وهذه مهنة يقصد بها التزين وهو مما حث عليه الشرع للرجل والمرأة سواء بسواء
أما ممارسته من قبل الرجل فلا شك أنه حرام لأنه إطلاع على ما نهى الله عن رؤيته من غير الأرحام،
أما ممارسته من قبل المرأة فهو جائز إن اجتنبت المنهيات كالوشم والنمص والوصل أما وضع الأصباغ والحناء فجائز لا شيء فيه