هناك خلاف بين الفقهاء في العدد الذي يجزئ عنه الجزور في الأضحية، فمنهم من ذهب إلى أنها تجزئ عن سبعة وذهب آخرون إلى أنها تجزئ عن عشرة.
1- استدل من قال من الفقهاء أن الجزور تجزئ عن سبعة كما البقرة، بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة .
واستدلوا أيضاً على ذلك، بحديث جابر بن عبدالله قال: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. والبدنة الواردة في الحديث معناها الإبل أو الجزور.
2- واستدل من قال من الفقهاء أن الجزور تجزئ عن عشرة أشخاص، بقول الحكم بن مروان قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية خرج يريد زيارة البيت الحرام لا للقتال، وأخذ معه سبعين بدنة (جزور) وحيئذ هم سبعمائة رجل، فكانت في كل بدنة عشر أشخاص.
وبناء على ذلك ذهب الشافعية والحنابلة، إلى جواز اشتراك سبعة أشخاص في ثمن بقرة أو ناقة، وذلك سواء أكانوا أهل بيت واحد، أو متفرقين، وكذلك حتى لو لم تكن نيتهم جميعاً الأضحية، حيث أن اشتراك سبعة أشخاص في إبل واحدة لا يلزمهم الاشتراك في النية، ويجوز أن تكون نية أحدهم الأضحية ونية آخر التطوع.
وخالف ذلك المالكية، وذلك بقولهم عدم جواز اشتراك سبعة أشخاص بثمن إبل واحدة، وقياسهم كان على أن الشاة لا يجوز الاشتراك في ثمنها وإنما شخص واحد يتكفل بثمنها فقط.