هل تجب على الزوجة طاعة زوجها الهاجر لها ظلماً

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
التدريب المحترف . البحث الشرعي
.
١١ يناير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
لا يجب لأن حق الزوج في الطاعة يسقط بقدر نشوزه ، فإذا كان الزوج قد أهملها ولم ينفق عليها ،ولم يؤدي حقوقها الزوجية وخاصة ( حق الإستمتاع أو العلاقة الحميمية بين الزوجين ) فلا حق له في طاعتها له .

- فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل يترك وطء زوجته الشهر والشهرين فهل عليه إثم؟ فقال: ( يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته ) مجموع الفتاوى .

- فنشوز الزوج هو : إنصرافه عن القيام بحق زوجته وهجرها له . ولا يجوز له أن يهجرها ظلماً وعدواناً ، قال الله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف ) سورة البقرة 222

- فإذا قصر الزوج أو إمتنع مما عليه ، فيحق للزوجة أن تمتنع مما له عليها !!

- فالمرأة لها حقوق كما للرجل حقوق ، فإذا بخس الزوج حقوق زوجته فلم يؤديها لها ، فالجزاء من جنس العمل ‘ فمن الطبيعي أن تبخس الزوجة حقوق زوجها ولها ذلك .
-
- وعليه : فلا يجب على الزوجة طاعة زوجها الهاجر لها ظلماً ، لأن الهجر بدون سبب زوجي يعتبر ظلم للزوجة ،  أما إذا كان الهجر لها تأديباً على نشوزها له فتجب طاعته عليها في هذه الحالة .