قوامة الرجل على زوجته تثبت عليها بعد انتقالها إلى بيته وتمكنه من الاستمتاع بها، ولو لم يدخل بها ما دام ممكناً من ذلك لا يمنعه من ذلك مانع.
فقوامة الرجل على المرأة تعني أن له حقوقاً وعليه واجبات:
-فمن حقوقه على زوجته: طاعته فيما يجب عليها طاعته فيه، كطاعته إذا دعاها إلى فراشه للاستمتاع، واستئذانه فيما يجب عليها استئذانه فيه كخروجها من بيتها وأداء النوافل كالصيام، ورعاية حقه بشكل عام.
-ومن واجباته كقائم على زوجته: النفقة عليها وكفاية حاجاتها.
وقد كان الزواج يتم قديماً بأن يكون العقد وزفاف المرأة إلى زوجها في نفس المجلس غالباً، فيكون الرجل بالعقد ممكناً من زوجته يستطيع أخذها ونقلها إلى بيت الزوجية، لذلك كان يلزمه النفقة بالعقد وعليها الاستجابة لطلبه لو دعاها إلى بيته وفراشه ما دامت لم تشترط مدة قبل تلك الانتقال إلى بيته.
ولكن في زمننا صار العقد يعقد غالباً ثم تكون فترة الخطوبة ويكون الزفاف إلى بيت الزوجية لاحقاً باتفاق بين العائلتين على ذلك، وبعد الزفاف يستحق الرجل على المرأة الانتقال إلى بيت الزوجية، وهذا العرف صار في زماننا كالشرط في كل عقد، بحيث لا يستحق الزوج طلب زوجته للفراش قبل يوم الزفاف.
وهذا العرف معتبر لأن القاعدة الشرعية: أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وبناء على ذلك فقوامة الرجل على زوجته بإلزامها بطاعته والاستجابة إلى فراشه واستئذانه في خروجها ودخولها وسائر ما يجب عليها استئذانه فيه لا يجب عليها قبل زفافها إليها وانتقالها إلى بيته.
وكذلك نفقته عليها لا تلزمه إلا بعد زفافها إليه وانتقالها إلى بيت الزوجية، لأن النفقة إنما هي مقابل الاستمتاع، وهي لا يجب عليها تسليم نفسها لها قبل زفافها فلا يتمكن من كمال الاستمتاع بها قبل ذلك، فليس من العدل إلزامه بالنفقة عليها، خاصة في زماننا الذي قد تطول فيه فترة الخطوبة أحياناً حتى تكون سنة أو أكثر، ويكون ذلك أحياناً لظرف عند البنت كدراسة أو نحو ذلك.
وبعد الفقهاء يقول بل تلزمه نفقتها ولو لم يدخل بها وتنتقل إليه لأن له يداً مستحقة عليها بمجرد العقد، لكن القول الأول أرجح، والله أعلم