هل الصيام يوم الأثنين سيكون مكروهاً إذا صادف أول يوم رمضان يوم الثلاثاء هذا العام علماً أن الشخص من عادته أن يصوم يوم الأثنين طوال العام ؟

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
١٢ أبريل ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
نعم يجوز له أن يصوم إذا كان معتاد طوال العام على صيام الإثنين والخميس.

- فالراجح من أقوال العلماء بأنه لا بأس بصيامه، بشرط أن يكون من عادة الشخص أن يصوم الاثنين والخميس طوال العام، أو كان من عادته أن يصوم يومًا ويُفطر يومًا، ووافق يوم صيامه يوم الثلاثين من شعبان يصوم بنية ما تعود عليه.

- ويوم الثلاثين من شهر شعبان يسمى يوم الشك إذا لم يُرَ الهلال بسبب الغيم أو الغبار أو نحوه، وقد سُمِّي بيوم الشك لأنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شعبان، ويحتمل أن يكون اليوم الأول من رمضان. لذلك يحرم صيامه إلا لمن وافق عادة صيامه.

- فقد روي عن الصحابي أبو هريرة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تقدَّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلَّا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصمه) متفق عليه.

- فمن خلال هذا الحديث النبوي الشريف يتبن لنا بأنه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، بل يجب الانتظار حتى يثبت الشهر المبارك.

- وهذه شرائع شرعها الله تعالى لعباده ولا ينبغي لأحدٍ أن يزيد فيها ما لم يشرعه الله، بل يتوجب وينبغي أن نتقيد بما شرع الله لنا من أحكام في العبادات، وخصوصا في الصيام.

- وقد استثنى من ذلك رجلٌ أو امرأة كان لهما عادة في الصيام المستمر مثل صيام الإثنين والخميس فيصوم ولا بأس.

- فلو صادف غدا يوم الإثنين المتمم لشعبان وهو كما أعلن اليوم أنه المتمم، فلا بأس أن يصوم بنية حاجته، أمَّا أن يصوم من أجل رمضان فلا يجوز له ذلك، حتى يدخل الشهرُ، أو تكمل عدَّة شعبان، فإمَّا أن يثبت دخول الشهر بالرؤيا، أو بإكمال عدَّة شعبان ثلاثين يوماً.

- وقد جاء في حديث ابن عمر: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له، وفي اللَّفظ الآخر: فاقدروا له ثلاثين"

- وقد ثبت عن عمار بن ياسر أنه قال: (من صام اليوم الذي يُشكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) وقد استدل به العلماء على تحريم صوم يوم الشك، لأن الصحابي عمار لا يقول ذلك من قبل رأيه.

- وفي حكم صيام يوم الشك قال النووي رحمه الله في كتاب المجموع:
- وأما إذا صامه تطوعا، فإن كان له سبب بأن كان عادته صوم الدهر، أو صوم يوم وفطر يوم، أو صوم يوم معين كيوم الاثنين فصادفه جاز صومه بلا خلاف بين أصحابنا... ودليله حديث أبي هريرة: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه)، وإن لم يكن له سبب فصومه حرام ولا يجوز له أن يصوم.

- كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الحديث: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين..).

- وقد جاء في شرح رياض الصالحين أنه اختلف العلماء رحمهم الله في قضية النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة؟ والصحيح أنه نهي تحريم، لا سيما اليوم الذي يشك فيه.

وخلاصة القول بذلك: 
فقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، إلا في حالتين:

الحالة الأولى: أنه من كانت له عادة بالصيام، كأن يكون الشخص اعتاد أن يصوم يوم الاثنين والخميس، فإنه يصومهما ولو كان ذلك في النصف الثاني من شعبان.

والحالة الثانية: إذا وصل النصف الثاني من شعبان بالنصف الأول. بأن يبتدئ الصيام في النصف الأول من شعبان ويستمر صائما حتى يدخل رمضان، فهذا هو الجائز على أقوال الفقهاء.

وعلى هذا يكون الصيام في النصف الثاني من شعبان على قسمين:

الأول: الصيام من اليوم السادس عشر إلى الثامن والعشرين، فهذا مكروه إلا لمن وافق عادته.

الثاني: صيام يوم الشك، أو قبل رمضان بيوم أو يومين، فهذا حرام إلا لمن وافق عادته. 

- والأصل فيمن كان عليه قضاء من رمضان الفائت أن لا يؤجل القضاء إلى آخر يوم وهو يوم الشك. 

  • مستخدم مجهول
قام 1 شخص بتأييد الإجابة