في هذه الحالة الذي يرث هو أولاد الأخ الشقيق فقط يقسم الميراث بينهم بالتساوي فينحصر إرث المرأة المذكورة إذا لم يكن أحد من والديها موجودا في ابناء أخيها الشقيق؛ لأنهم أقرب العصبة، وليس لأخواتهم شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) متفق عليه . والله أعلم .
-والأولى في هذه الأمور مراجعة المحاكم الشرعية في بلد السائل ليتعرف القاضي الشرعي على المسألة عن قرب ، ويفتي بها فتوى قطعية .