الراجح في أقوال العلماء بأن القيء لا ينقض الوضوء فلا يوجد دليل على أن القيء ينقض الوضوء.
- ذهب الإمام الشافعي إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح، لأنه ليس هناك دليل صحيح على نقض الوضوء بالقيء.
- أما الإمامان أبو حنيفة وأحمد، إلى أن القيء (وهو الاستفراغ) ينقض الوضوء، غير أن الإمام أحمد اشترط لنقض الوضوء أن يكون القيء كثيرا فاحشاً.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل ما يخرج من غير السبيلين ينقض الوضوء؟
فقال رحمه الله تعالى:
أن ما يخرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إن كان قليلا أو كثيراً إلا البول أو الغائط؛ وذلك أن الأصل عدم النقض، فمن ادّعى خلاف الأصل فعليه الدليل، وقد ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل شرعي،
- وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ونحن لا نخرج عما دلَّ عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة.
وعليه فإن الخارج من بقية البدن كالقيء لا ينقض الوضوء وإن كَثُرَ، سواء كان قيئاً أو لعاباً أو دماً أو ماء جروح أو أي شيء آخر،
باستثناء ما ذكرنا أن يكون بولاً أو غائطاً مثل أن يفتح لخروجهما مكان من البدن فإن الوضوء ينتقض بخروجهما منه.
كما قال الشيخ ابن عثيمين بأنه لا يوجد أي دليل على نجاسة القيء، والقيء معروف قد يكثر مع الناس، ولو كان نجساً لكان مما تتوافر الدواعي على نقل تطهيره،
كما أن الأطفال الصغار الرضع يتقيؤون على ملابسهم وملابس أمهاتهم، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل قيئه، بخلاف البول فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وقد بيَّن حكمه -
كما قال ابن رشد المالكي أنه طاهر ولا يفسد الصلاة،
والمشهور عند أهل العلم أَنَّ مَنْ غلبه وخرج بدون اختياره القيء أَوْ القَلْسٌ ولم يبتلع منه شيئا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ وَلَا صِيَامِهِ،
أما إذا رده متعمدا وهو قادر على طرحه فلا ينبغي أن يختلف في فساد صومه وصلاته، وإن رده ناسيا أو مغلوبا فقولان".