لمقصود بالمرأة القرناء : هي المرأة التي في فرجها مانع يمنع من سُلوك الذكر فيه، إِما غَدَّة غليظة أَو لحمة مُرْتَتِقة أَو عظم .
- وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المرأة على أقوال :
أولاً : فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة : إلى اعتبار القرن من العيوب التي يثبت بها الخيار، فللزوج الخيار في فسخ النّكاح أو إمضائه إذا وجد زوجته قرناء حال العقد ولم يعلم بها، وذلك لفوات المقصود الأصليّ من النّكاح وهو الوطء.
ثانياً : وذهب الحنفية : إلى أنه ليس للزوج خيار فسخ النّكاح بعيب القرن في الزوجة، وهو قول عطاء والنخعيّ وعمر بن عبد العزيز وأبي زياد وأبي قلابة وابن أبي ليلى والأوزاعيّ والثوريّ وعليّ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم.
وذلك أن فوت الاستيفاء أصلاً بالموت لا يوجب الفسخ فاختلاله بهذه العيوب أولى، وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات - وفوت الثمرة لا يؤثّر في العقد - والمستحقّ هو التمكّن وهو حاصل.
- أما المقصود بالمرأة الرتقاء : فهي التي لا يمكن جماعها وذلك لإنسداد فرج الزوجة ( مسلك الذكر) ،وهو ما يسميه الفقهاء بالرتق.
- وهذه يخير الزوج بين مفارقتها وفسخ النكاح أو البقاء معها .
- والقرن والرتق في المرأة من العيوب التي يجب على الأهل في البداية أن يسعوا في علاجها عند الأطباء المختصين ، وإذا لا يمكن علاجها فعليهم واجباً شرعياً وهو : عدم إخفائها عن الخاطب .
- وإذا تم إخفاؤها وهم يعلمون - فهذا من الغش والغبن المحرم في ديننا فعليهم الإثم والوزر وللزوج الخيار في الطلاق أو الإمساك ، وأن يسعى في علاج زوجته إن أمكن ذلك ، وإن لم يتمكن فبإمكانه الزواج من زوجة جديدة والإمساك على زوجته الأولى .
- أما بخصوص النفقة على الزوجة القرناء أو الرتقاء - فتجب على زوجها لأن المعتبر في إيجاب النفقة الاحتباس لانتفاع مقصودٍ من وطءٍ أو من دواعيه ( كالمداعبة والإستمتاع من غير إيلاج كالمرأة الحائض ) . وقياسا لذلك لما روت السيدة عائشة رضي الله
فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ إِحْدَانَا، إِذَا كَانَتْ حائضا ، أَمَرَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ.وورد نحو هذا الحديث في الصحيحين عن ميمونة رضي الله عنها.
- كذلك يجب القسمة والعدل بين القرناء أو الرتقاء وغيرها من الزوجات إذا تم الزواج عليها وجوب القسمة للقرناء - فيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة ( لأن الميت لا يقتضي الجماع كما قرره العلماء ) فهو حق للزوجة على زوجها ويكفيه الاستمتاع بها من غير جماع إذا أراد ذلك .
- ويمكن للزوج والزوجة القرناء أن يسعيا إلى العلاج ما أمكن ذلك ، وقال الشافعية والمالكية إن الزوجة في هذه الحالة مجبورة على العلاج .
- وقال الحنفية: للزوج شقّ موضع الانسداد من زوجته وتجبر عليه إن رفضت; لأن التسليم الواجب عليها لا يمكنه بدونه.
- أما بخصوص الإيلاء من الزوجة القرناء أو الرتقاء وهو ترك جماعها أكثر من أربعة أشهر - فهذا لا يجوز شرعاً لأنه لا يتحقق الغرض من الإيلاء من قصد إيذاء الزوجة بالامتناع من وطئها; لامتناعه في نفسه - وهذا رأي الشافعية والحنابلة .
- أما رأي الحنفية: فقالوا يصحّ الإيلاء من القرناء والرتقاء لعموم آية {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ} الآية، ويكون فيؤه بالقول كأن يقول: فئت إليها.
-وأخيرا نقول أنه مع تقدم الطب يمكن أن يكون هناك علاجا لتلك الحالات من النساء وأن تتعالج هذه النسوة بطرق آمنة وشرعية